“الوطني الإتحادي” يوافق على مشروع قانون الصحة النفسية
وام / وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها اليوم في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده ويهدف إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوقه و كرامته وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.
و استحدث المجلس خلال مناقشة مشروع القانون أربع مواد تتعلق بالتظلم والاعتراض، والإبلاغ عن الهروب من المنشأة الصحية، ووفاة المريض النفسي، ومنع إفشاء البيانات والمعلومات.
و تسري أحكام هذا القانون على كل ما يتعلق بالصحة النفسية والمريض النفسي والمنشأة الصحية النفسية، وأي منشأة أخرى معنية في الدولة برعاية المريض النفسي أو التعامل معه، والعاملين في أي منها، بما في ذلك المناطق الحرة.. وتضمن عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس سنة وغرامة تصل إلى 200 ألف درهم.
وحسب مشروع القانون لا يجوز تقديم خدمات الصحة النفسية دون الحصول على ترخيص من الجهة الصحية، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى المنشأة الصحية النفسية الاحتفاظ بسجل خاص لقيد المرضى النفسيين وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب إدراجها في السجل ومدة الاحتفاظ به.. وتشكل بقرار من رئيس الجهة الصحية لجنة أو أكثر تسمى “لجنة الرقابة والمتابعة” في كل إمارة تقدم بها الخدمات الصحية النفسية، ويحدد القرار نظام عملها.
و طبقا لمشروع القانون يتمتع المريض النفسي عند تلقي الرعاية الصحية النفسية بحق الحصول على العلاج النفسي والأدوية النفسية طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها، ومعرفة التشخيص الذي أعطي له، وتلقي المعلومات الكاملة عن الخطة العلاجية وسيرها ومدى الاستجابة لها وأي تغيير يطرأ عليها والطرق العلاجية والفوائد المرجوة منها، والمخاطر والأعراض الجانبية المحتملة والبدائل العلاجية الممكنة قبل موافقته على العلاج وإحاطته بأسباب نقله داخل أو خارج المنشأة الصحية النفسية في حال القيام بذلك وإذا لم تسمح حالته الصحية بذلك تؤخذ موافقة من يمثله قانونا وذلك مع مراعاة الإجراءات المعمول بها في الحالات الطارئة، والمشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية بقدر ما تسمح به حالته للتعبير عن إرادته.
و حسب مشروع القانون يحاط المريض النفسي القاصر بضمانات صحية خاصة تراعي فئته العمرية وحالته النفسية ومصلحته الفضلى ومنها الحق في توفير التعليم، وإلزام ممثل المريض النفسي القاصر باتباع الخطة العلاجية، وأن يسبق أي إجراء تهيئة من اخصائي اجتماعي أو نفسي، وتخصيص أماكن عند الدخول الإلزامي و فصلها عن أماكن البالغين، وتوفير مرافق منفصلة له.. و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضمانات وضوابط الدخول الإلزامي للمريض النفسي القاصر وكافة المسائل الأخرى المتعلقة بحقوقه وتقديم المشورة والإرشاد لأسرته.
وحسب مشروع القانون يكون دخول المريض النفسي أو الشخص إلى المنشأة الصحية النفسية لتقييمه أو علاجه طوعا أو إلزاميا أو طارئا، ولا يجوز الدخول الإلزامي في المنشآت الصحية النفسية الخاصة.. كما يكون الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية للعلاج طوعا، بموجب موافقة خطية من المريض النفسي أو من يمثله، كما يجوز له الخروج منها بناء على طلبه أو من يمثله، ولو لم يستكمل العلاج.
و يجوز للطبيب المعالج أن يمنع المريض النفسي الذي يدخل طوعا للمنشأة الصحية النفسية من الخروج منها وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون دخول الشخص إلزاميا إلى المنشأة الصحية النفسية للتقييم بقرار من النيابة العامة أو بموجب حكم أو قرار من المحكمة المختصة.
و طبقا لمشروع القانون يكون إدخال المريض النفسي إلزاميا للعلاج بقرار من طبيبين نفسيين أحدهما بذات المنشأة الصحية النفسية، على أن يتم إبلاغ إدارة المنشأة الصحية النفسية خلال /24/ ساعة.
و حسب مشروع القانون لا يجوز إجراء الدخول الإلزامي للمريض النفسي للمنشأة الصحية النفسية إلا بعد التحقق من وجود دلائل واضحة على إصابته باضطراب نفسي شديد يمثل خطرا عليه أو على الآخرين، وأن يكون إدخاله لازما لشفائه، أو لإيقاف تدهور حالته الصحية.
ووفق مشروع القانون يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره، ويلغى القانون الاتحادي رقم /28/ لسنة 1981 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.