صحة وتغذية

“الاتحادية للضرائب” : 530 منفذاً ومحلاً تجارياً شملتها 20 جولة ميدانية للتوعية والتفتيش خلال أغسطس

أبوظبي – وام / أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن تنفيذ حملتين متزامنتين للتوعية، والتفتيش للتحقق من الالتزام بقرار منع تداول عبوات السجائر غير المعرفة بـ “الطوابع الضريبية الرقمية” في الأسواق المحلية الذي دخل حيز التنفيذ الإلزامي العام الحالي، ويهدف لتتبع عبوات السجائر إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة، ومكافحة التهرب الضريبي، وضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم /42/ لسنة 2018 بشأن “وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ”، وقرار الهيئة رقم /3/ لسنة 2018 في الشأن ذاته.

  • "الاتحادية للضرائب" : 530 منفذاً ومحلاً تجارياً شملتها 20 جولة ميدانية للتوعية والتفتيش خلال أغسطس

وأوضحت الهيئة أنه تم رصد عدد من المخالفات خلال شهر أغسطس الماضي /الشهر الأول من تطبيق القرار/، وذلك من خلال أكثر من 20 جولة ميدانية مشتركة نفذتها الهيئة الاتحادية للضرائب في أسواق الدولة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في الإمارات، وشملت أكثر من 530 منفذاً ومحلاً تجارياً، في إطار حملتي التوعية والتفتيش.

وأكدت الهيئة أنه يتم خلال هذه الجولات – التي بدأت اعتباراً من مطلع شهر أغسطس الماضي وتتواصل خلال الفترة المقبلة – اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفين لعدم تكرار المخالفات.

وأشارت إلى أنه اعتباراً من الأول من شهر مايو الماضي بدأ منع استيراد جميع أنواع السجائر إلى الدولة بدون وجود “الطوابع الضريبية الرقمية” عليها، واعتباراً من الأول من أغسطس الماضي بدأ منع بيع /تداول/ وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل الطوابع الضريبية في الأسواق المحلية، وذلك في إطار البرنامج الزمني الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير الماضي، موضحة أنه تم اعتماد نوعين من “الطوابع الضريبية الرقمية” يتمثل الأول في الطوابع الحمراء التي يتم تثبيتها على عبوات السجائر التي يسمح بتداولها في كافة الأسواق المحلية في دولة الإمارات، وكذلك للقادمين إلى داخل الدولة عبر الأسواق الحرة، أما النوع الثاني فيتمثل في الطوابع الخضراء التي يتم تثبيتها على عبوات السجائر التي يسمح ببيعها في الأسواق الحرة للمغادرين إلى خارج الدولة.

وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن الحملة الجديدة تهدف للتواصل المباشر مع التجار والمستهلكين في الأسواق المحلية للتوعية بأهمية الالتزام الكامل بتطبيق نظام “وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته”، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن تحقيق أفضل مستويات الامتثال الضريبي، كما يضمن في الوقت ذاته استقرار وانتظام الحركة التجارية بالأسواق المحلية."الاتحادية للضرائب" : 530 منفذاً ومحلاً تجارياً شملتها 20 جولة ميدانية للتوعية والتفتيش خلال أغسطس

وأكد أن الهيئة الاتحادية للضرائب تضع في مقدمة أولوياتها دائماً الحرص على توعية الخاضعين للضرائب والمستهلكين بحقوقهم وواجباتهم الضريبية، وتكثف جهودها لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية باعتبارهم شركاء استراتيجيين لتمكينهم من الامتثال الذاتي والتعامل بكفاءة ووعي مع النظام الضريبي، موضحاً سعادته أن تنفيذ الحملتين يأتي في إطار جهود الهيئة للمساهمة مع الجهات المختصة في تشديد الرقابة على الأسواق لحماية المستهلكين، ومكافحة التهرب الضريبي.

وقال : تشمل الحملة كافة إمارات الدولة، حيث تقوم فرق مشتركة من المختصين بالهيئة والدوائر الاقتصادية بجولات يومية لرفع مستوى الوعي الضريبي بصفة عامة والتعريف بأهمية الالتزام بنظام “وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته” بصفة خاصة، وتوضيح الغرامات الإدارية التي يتم فرضها في حالات عدم الالتزام بالقوانين الضريبية.

وأضاف : تقوم فرق متخصصة خلال الحملة بجولات توعوية في المراكز والمحلات التجارية وأسواق التجزئة بشكل عام، فيتم تعريف المستهلكين بأهمية التأكد من وجود الطوابع الضريبية الرقمية على عبوات السجائر لضمان أنها ليست من المنتجات الرديئة أو المقلَّدة، وفي الوقت ذاته يتم التحقق من التزام التجار ببيع العبوات المعرفة بالطوابع الضريبية لتجنّب تطبيق الغرامات في حال ضبط أية مخالفات.

يذكر أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن مخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقائية ووضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته، وهي الطوابع الرقمية التي يتم تثبيتها على عبوات منتجات التبغ قبل توريدها للأسواق المحلية يتم فرض غرامات على مخالفات “العلامة المميزة”، منها فرض غرامة بقيمة 50 ألف درهم إضافة إلى 50% من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع الانتقائية المحددة في حال امتلاك الشخص أو تداوله لسلع انتقائية محددة في الدولة لا تحمل العلامة المميزة، وفي حال سماح متعمد من الشخص باستخدام مقره لبيع سلع انتقائية محددة في الدولة لا تحمل العلامة المميزة، تفرض عليه غرامة بقيمة 25 ألف درهم عن المخالفة الأولى، و50 ألف درهم في حالة التكرار.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى