-إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة على المسجل قبل تاريخ 28 يونيو 2021 لتساوي /30%/ من الإجمالي وفق بعض الضوابط
يجوز الموافقة على تقسيط الغرامات الإدارية في حال: أن يكون طلب التقسيط في شأن الغرامات الإدارية غير المُسدَّدة فقط ألا تقل الغرامات الإدارية المطلوب تقسيطها للشخص عن 50 ألف درهم
ألا تكون الغرامات الإدارية المطلوب تقسيطها محل نزاع أمام لجنة فض المنازعات الضريبية، أو المحاكم المختصة
ألا تكون هناك ضريبة مستحقة الدفع على الشخص عن الفترة الضريبية محل الطلب.
ضوابط الإعفاء:
ألا تكون المخالفة التي نشأت الغرامات الإدارية بشأنها مرتبطة بجريمة تهرب ضريبي
أن يكون تقديم الطلب خلال المدة المحددة من قبل اللجنة
أن يكون طلب الشخص متعلقا بواحدة من تسع حالات من ضمنها الوفاة والمرض والقيود الاحترازية وغيرها
أصدر مجلس الوزراء قرارين بإعادة تحديد الغرامات الإدارية التي فرضت على مخالفة القوانين الضريبية قبل تاريخ 28 يونيو 2021 في الدولة لتساوي /30%/ من إجمالي الغرامات غير المسددة بذلك التاريخ في حال توافر بعض الشروط، وتحديد الضوابط والإجراءات المتعلقة بطلبات التقسيط والإعفاء والرد كلياً أو جزئياً للغرامات الإدارية التي تُفرض على أي شخص لمُخالفته أحكام قانون الإجراءات الضريبية أو القوانين الضريبية.
وتفصيلاً، وبحسب القرار الأول تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بتحديد الغرامات الإدارية المفروضة على المسجل قبل تاريخ 28 يونيو 2021، والتي لم يتم سدادها، لتساوي /30%/ من إجمالي تلك الغرامات غير المسددة وذلك في حال قيام المسجل بسداد كامل الضريبة المستحقة الدفع بحد أقصى في 31 ديسمبر 2021، وقيام المسجل بسداد /30%/ من إجمالي تلك الغرامات الإدارية غير المسددة بحد أقصى في 31 ديسمبر 2021.
وفي حال عدم قيام المسجل بسداد كامل الضريبة المستحقة الدفع أو /30%/ من إجمالي تلك الغرامات الإدارية غير المسددة بحد أقصى 31 ديسمبر 2021، يمكن للمسجل استيفاء الشرطين بحد أقصى 31 ديسمبر 2022.
ووفقاً للقرار الذي بدأ العمل بأحكامه من تاريخ 01 يناير 2022، سوف تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بتحديد الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الأحكام مع مراعاة أن يتم إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة على المسجل بحد أقصى 30 يوم عمل من التواريخ المحددة سابقاً.
الضوابط والإجراءات المتعلقة بطلبات التقسيط والإعفاء والرد الكلي أو الجزئي
ووفقاً للقرار الثاني والذي سيبدأ العمل به اعتباراً من الأول من شهر مارس المقبل، للجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الموافقة على تقسيط الغرامات الإدارية في حال استيفاء أربعة ضوابط؛ الأول أن يكون طلب التقسيط في شأن الغرامات الإدارية غير المُسدَّدة فقط، والثاني ألا تقل الغرامات الإدارية المطلوب تقسيطها للشخص عن 50 ألف درهم، وللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب إجراء أي تعديل على ذلك المبلغ.
ويتمثل الضابط الثالث في ألا تكون الغرامات الإدارية المطلوب تقسيطها محل نزاع أمام لجنة فض المنازعات الضريبية، أو المحاكم المختصة، أو أي جهات أخرى معنية بالنظر في الاعتراضات أو الطعون الضريبية وفقاً للآلية المنصوص عليها في القانون الاتحادي بشأن الإجراءات الضريبية وتعديلاته، وذلك باستثناء الاعتراض من خلال آلية إعادة النظر، فيما يتمثل الضابط الرابع في ألا تكون هناك ضريبة مستحقة الدفع على الشخص عن الفترة الضريبية محل الطلب.
ضوابط الإعفاء
وبموجب قرار مجلس الوزراء .. للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الموافقة على الإعفاء من الغرامات الإدارية في حال استيفاء ثلاثة ضوابط رئيسية؛ الأول ألا تكون المخالفة التي نشأت الغرامات الإدارية بشأنها مرتبطة بجريمة تهرب ضريبي، والثاني أن يكون تقديم الطلب خلال المدة المحددة من قبل اللجنة، ويتمثل الضابط الثالث للموافقة على الإعفاء من الغرامات الإدارية في أن يكون طلب الشخص متعلقا بإحدى تسع حالات تشمل: وفاة الشخص الطبيعي المسجل أو مالك المؤسسة الفردية /متى كانت الوفاة سبباً مباشراً في عدم تنفيذ الالتزام الضريبي/.
مرض الشخص الطبيعي المسجل أو مالك المؤسسة الفردية /متى كان المرض قد حال دون تنفيذ التزامه الضريبي في موعده/.
وفاة أو مرض أو استقالة موظف أساسي لدى منشأة مسجلة /على أن يتم إثبات أن ذلك كان سبباً مباشراً في عدم تنفيذ الالتزام الضريبي في موعده/.
وجود قيود أو إجراءات احترازية أو وقائية مفروضة من قبل السلطات الحكومية /متى كانت سبباً مباشراً في عدم تنفيذ الالتزام الضريبي/.
وجود خلل عام في أنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب أو أنظمة الدفع أو خدمات الاتصالات المستعملة /متى كان ذلك سبباً مباشراً في عدم التزام فئة من الأشخاص بتنفيذ الواجبات الضريبية في موعدها/.
تنفيذ الشخص الطبيعي المسجل أو مالك المؤسسة الفردية لأي من العقوبات المقيدة للحرية.
قيام الشخص بالواجبات الضريبية وبسداد كافة المبالغ الضريبية المستحقة عليه وفقاً للقانون الضريبي من خلال حساب آخر لمُسجَّل لغايات الضريبة لدى الهيئة.
إذا تم إشهار إعسار أو إفلاس الشخص، وكان قد تم سداد المبالغ الضريبية المستحقة عليه قبل تاريخ شهر الإفلاس أو الإعسار، وذلك ما لم يكن الهدف من إشهار الإفلاس أو الإعسار التهرب من سداد تلك الغرامات الإدارية.
أية حالات أخرى تُقدِّرها اللجنة.
ضوابط رد الغرامات
وفيما يتعلق بضوابط وإجراءات رد الغرامات الإدارية، نص القرار على أن تقوم اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بتحديد الحالات والقواعد الخاصة برد الغرامات التي تم تحصيلها خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ النظر في ردها، وبما يحقق العدالة الضريبية والمساواة بين المراكز القانونية للخاضعين للضريبة.
وحدد قرار مجلس الوزراء أيضاً الإجراءات والمستندات والبيانات اللازمة لتقديم طلبات تقسيط الغرامات الإدارية لمخالفة القوانين الضريبية أو الإعفاء منها، وآلية دراسة طلبات التقسيط والإعفاء، وإجراءات اللجنة والنظر في الطلبات، وتنفيذ قرارات اللجنة، والأحكام الانتقالية المتعلقة بتطبيق القرار.
وتأتي هذ الخطوة استمراراً لحزمة الإجراءات الداعمة التي تقوم حكومة الإمارات بتنفيذها بغرض التيسير على المخالفين ودعم المنظومتين الاقتصادية والضريبية عبر إضفاء المزيد من المرونة في مختلف النواحي الإجرائية.
المصدر-وام