محكمة كويتية تقضي بعدم دستورية مادة في قانون الجزاء تجرم التشبه بالجنس الآخر

الكويت-( د ب أ ):
قضت ‏المحكمة الدستورية في الكويت اليوم الأربعاء بعدم دستورية مادة من قانون الجزاء تجرم التشبه بالجنس الآخر.

يذكر أن المادة تنص على معاقبة ” كل من تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور”، بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة واحدة وغرامة لا تجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى العقوبتين، ويتكون الركن المادي في هذه الجريمة من نشاط علني وملحوظ.

وكانت جمعية المحامين الكويتية قد نظمت الاسبوع الماضي ندوة بعنوان “المادة 198 من قانون الجزاء” حيث قال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي:”نحن أمام قانون صنع بطريقة غير مسبوقة في التشريعات القانونية»، مبيناً أن “الحرية الشخصية ليست مطلقة، وهي قابلة للتقييد بحدود، إذا تعارضت مع مصالح المجتمع المعتبرة”.

بدوره قال أستاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق الدكتور محمد التميمي، في الندوة ، إن “جريمة التشبه بالجنس الآخر، جريمة شكلية ولا تحتاج إلى نتيجة، وهذا يشمل كل الصور، ولا تحتاج إلى قصد جنائي، وتشمل حتى الممثلين”.