بمرسوم أصدره محمد بن راشد.. إخضاع الكيانات الخاصة ذات النّفع العام المُنشأة بموجب تشريع لإشراف ورقابة هيئة تنمية المجتمع في دبي

المرسوم يحدد معايير الرقابة على الموارد المالية للكيانات الخاصة والتثبت من مصادر إيراداتها وأوجه صرف نفقاتها ومدى توافق ذلك مع أغراض إنشائها.

وام / أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء “رعاه الله” ، بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 9 لسنة 2022 بإخضاع الكيانات الخاصة ذات النفع العام المنشأة بموجب تشريع لإشراف ورقابة هيئة تنمية المجتمع في دبي.

ووفقا للمرسوم، تكون الكيانات الخاصة ذات النفع العام التي تتولى هيئة تنمية المجتمع في دبي الإشراف والرقابة عليها هي المؤسسات والمراكز وغيرها من الجهات التي تم تأسيسها بقانون أو مرسوم من صاحب السمو حاكم دبي كجهة غير حكومية لا تهدف إلى الربح وتحقق النفع العام للفئات التي تستهدفها.

ويحدد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، نطاق الإشراف والرقابة على الكيانات الخاصة المشمولة بأحكام هذا المرسوم على أن يراعى عند تحديد هذا النطاق عدة معايير تشمل: الرقابة على الموارد المالية للكيان، والتثبت من مصادر إيراداته وأوجه صرف نفقاته، ومدى توافق ذلك مع الأغراض التي أنشئ لأجلها، وإلزام الكيان بحفظ جميع بياناته وسجلاته المالية والإدارية، وتحديد طريقة حفظ هذه البيانات والسجلات ومدة الاحتفاظ بها، وتمكين الهيئة من الاطلاع عليها، وعلى النظام الأساسي للكيان، وعلى جميع اللوائح والتعليمات الداخلية المنظمة لعمله، والتأكد من مدى التزامه بالشفافية في إتاحة الوصول لهذه البيانات من الجهات الحكومية المختصة، وكذلك إلزام الكيان بتعيين مدقق حسابات خارجي للتدقيق على حساباته.

كما تشمل معايير نطاق إشراف ورقابة الهيئة على الكيانات الخاصة: إصدار قوائم مالية سنوية تتضمن بيانات مفصلة عن الإيرادات والنفقات، لتمكين الهيئة من الاطلاع على التقارير الدورية الصادرة عن ذلك المدقق، والاطلاع على سجلات الأنشطة التي يزاولها الكيان وعلى البرامج والمبادرات التي يقوم بها، ومتابعة مدى تحقيق الكيان لأهدافه، والغرض من إنشائه، والتثبت من بيانات الأشخاص المؤسسين له والمشرفين على إدارته والعاملين فيه.

ونص المرسوم على ضرورة التزام الكيانات الخاصة بأحكامه وبالقرارات الصادرة بموجبه، والتعاون التام مع هيئة تنمية المجتمع في دبي وموظفيها والمخولين من قبلها، وتمكينهم من ممارسة اختصاصاتهم، على أن يكون لمدير عام الهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحق الكيان الذي لا يلتزم بأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، بما في ذلك فرض العقوبات المقررة بموجب قانون تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي رقم 12 لسنة 2017، والتوصية إلى السلطة المختصة بإلغاء التشريع المنشئ أو المنظم لهذا لكيان وحله وتصفيته.

وألزم المرسوم جميع الجهات الحكومية المختصة بالتعاون التام مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، وتوفير البيانات والمعلومات والمستندات والإحصائيات التي تطلبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من أداء المهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب قانون تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي، وهذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبهما.

ويصدر مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.