النيابة العامة للدولة توضح جريمة الاختراق الإلكتروني وعقوبتها

وام / أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية بثتها اليوم على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي جريمة الاختراق الإلكتروني.

و أشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية ” يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن “100,000” مائة ألف درهم ولا تزيد على “300,000” ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اخترق موقعا إلكترونيا أو نظام معلومات إلكترونيا أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات”.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن “6” ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن “150,000” مائة وخمسين ألف درهم و لا تزيد على “500,000” خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الاختراق إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أو الحصول على أي بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها.

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و الغرامة التي لا تقل عن “200,000” مائتي ألف درهم ولا تزيد على “500,000” خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات لتحقيق غرض غير مشروع.

يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.