أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر
زكاة الفطر لها وقتان: وقت وجوب تتعلق فيه بذمة المكلَّف، ووقت أداء يجوز له أن يخرجها فيه، حتى وإن لم تتعلَّق بذمَّته. وجاء ذلك رداً على سؤال حول أفضل وقت يمكن فيه إخراج زكاة الفطر.
أما وقت الوجوب فالمُختارُ أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان؛ كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وقال الشيخ الدردير المالكي إنه تجب زكاة الفطر بأول ليلة العيد، وهو: غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا يمتد بعده على المشهور أو بفجره أي: فجر يوم العيد؟ خلاف، ولا يمتدُّ على القولين.
وقال الإمام النووي الشافعي في «روضة الطالبين»: وفي وقت وجوبها -أي زكاة الفطر- أقوال: أظهرها وهو الجديد: تجب بغروب الشمس ليلة العيد، وقال الإمام المرداوي الحنبلي في «الإنصاف»: وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر هذا الصحيح من المذهب.
وبخصوص وقت أداء زكاة الفطر أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمها على الآخر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول، ولا يجوز تقديمُها على شهر رمضان؛ لأنه تقديم على السببين، فهو كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب.
وأكدت دار الإفتاء أن هذا هو مذهب الحنفية والشافعية، كما استشهدت الدار بكلام عدد من العلماء، ومنهم ما قاله الإمام الميرغيناني الحنفي في «الهداية»: والمستحب أن يُخْرِجَ الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلَّى؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يُخْرِجُ قبل أن يَخْرُجَ للمصلَّى، ولأنَّ الأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة، وذلك بالتقديم، (فإن قدَّمُوها على يوم الفطر جاز)؛ لأنه أدَّى بعد تقرر السبب، فأشبه التعجيل في الزكاة، ولا تفصيل بين مدة ومدة هو الصحيح، وقيل: يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان، وقيل في العشر الأخير.
أما أفضلية تقديمها فتكون قبل صلاة العيد؛ فما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بزكاة الفطر أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
ومما سبق يُعْلَمُ أنَّ زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأنَّ الوقت الأفضل في إخراجها هو تقديمها قبل صلاة العيد، والله سبحانه وتعالى أعلم.