أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام، القرارات أرقام 0182، 0183، 0184، 0185 لسنة 2022، بشأن تحديد الجرائم التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي لتشمل أربعة قوانين جزائية وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للنيابة العامة لتبني نهج الانهاء الموجز للدعوى الجزائية وتقديم خدمات قضائية، عدلية، وقانونية مبتكرة رائدة تواكب الاتجاهات العالمية نحو العقوبات الرضائية، وتلبي احتياجات المجتمع وتعزز سيادة القانون.
ووفقاً للقرارات التي تم إصدارها بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية يتم تحديد الجرائم التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي في كل من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وقانون السير والمرور وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب بالإضافة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وتضمنت الجداول المرفقة بقرارات النائب العام /41/ نوعاً من الجرائم يجوز من خلالها لأعضاء النيابة العامة إصدار الأوامر الجزائية فيها بتوقيع عقوبة الغرامة المحددة بالجداول المرفقة بهذه القرارات وبما لا يجاوز نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة قانوناً.
جدير بالذكر أن العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي لا تعد سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار.
وفي هذا الصدد نشرت النيابة العامة الإتحادية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مادة فلمية توعوية تحت عنوان ” فرصة “، نوهت من خلالها الى السياسة العقابية الجديدة التي تبناها المشرع الإماراتي وفقا لقانون مكافحة المخدرات الجديد، بالأخذ في الاعتبار أن بعض المتعاطين مرضى وضحايا لتجار المخدرات، والاتجاه نحو إعطاء المتعاطي فرصة للتغيير نحو الأفضل، والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم فيُسمح للنيابة العامة إصدار الأمر الجزائي بدلاً من الحبس، وفقاً للضوابط التي حددها قرار النائب العام ، مع إخضاعه للفحص الدوري عن المواد المخدرة لمدة سنتين ، انطلاقاً من حرص النيابة العامة دعم جهود مكافحة المخدرات .
وبالامكان الاطلاع على الجداول عبر الرابط التالي –
https://bit.ly/3NhvFJJ.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات