أخبار الوطن

‎النيابة العامة للدولة توضح عقوبة جرائم التهديد

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة جرائم التهديد .

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 باصدار قانون الجرائم والعقوبات نصت المادة 402 على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على /7/ سبع سنوات من هدد آخر كتابةً أو شفاهةً بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك.

ونصت المادة 403 على أنه يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة.

وأخيرا و طبقا للمادة 404 كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابةً أو شفاهةً أو بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن /10,000/ عشرة آلاف درهم.

يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

المصدر : وكالة أنباء الإمارات

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى