النيابة العامة للدولة توضح عقوبة حيازة مطبوعات أو رسومات تدعو إلى ارتكاب جرائم المخدرات

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة حيازة مطبوعات أو رسومات تدعو إلى ارتكاب جرائم المخدرات.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 55 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية انه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو جلب أو باع أو حاز بقصد الترويج سلعاً أو مطبوعات تحمل صوراً أو رسومات أو كتابات أو أفكاراً تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من ارتدى أي ملبس أو استعمل أي سلعة أو مطبوعة مما ورد في الفقرة السابقة.

وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين، وفي جميع الأحوال يتم مصادرة المضبوطات.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

المصدر : وكالة أنباء الإمارات