أخبار الوطن

لجنة بالمجلس الوطني الاتحادي تناقش مشروعي قانونين اتحاديين بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة

دبي-الوحدة:
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة اليوم الاربعاء بمقر الأمانة العامة بدبي، مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الامارات للإفتاء الشرعي، ومشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الامارات للإفتاء الشرعي بحسب المذكرة الإيضاحية إلى تنظيم مجلس الامارات للإفتاء الشرعي ومنحه الممكنات اللازمة لتنظيم شؤون الفتوى، وترسيخ مكانة الفتوى وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً، وتطوير التوجيهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة، وتمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الاستباقية، ليكون الأكثر ازدهاراً في مؤشرات التنافسية العالمية، وبناء نموذج حضاري للفتوى، يستجيب للمستجدات، ويُعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية.

فيما يتكون مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة من 21 مادة تتضمن التعريفات والأحكام المتعلقة بتعيين رئيس الهيئة ومدير عام الهيئة وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم، وتضمنت الأحكام المتعلقة بالأمور المالية للهيئة حيث بينت إيرادات الهيئة، وكيفية إدارة أموال الهيئة، واعفاء المساجد ومراكز تعليم القرآن الكريم ومرافقها والاوقاف الملحقة بها من كافة رسوم الخدمات المفروضة بمختلف أنواعها في الحكومة الاتحادية، وتحديد السنة المالية للهيئة وتنظيم التدقيق على حسابات الهيئة، وأنواع الحسابات المصرفية لأموال الوقف والزكاة.
كما نصت مواد مشروع القانون على الغاء القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2003 بإنشاء صندوق الزكاة وإلغاء الاحكام المخالفة للقانون. وكذلك تضمنت استمرارية العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف وصندوق الزكاة وقت صدور هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى