أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن تعديل جديد على أحكام دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وذلك بإضافة مادة جديدة بعنوان «منظم الجمعيات العمومية».
وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن القرار يهدف إلى منح الشركات والجهات التي تقدم خدمات تنظيم الجمعيات العمومية الترخيص اللازم لممارسة هذا النشاط، بما يعزز حوكمة عقد هذه الجمعيات، ويضمن ممارسة المستثمرين لحقوقهم خلال الاجتماع .
وأجاز القرار الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، للشركات المساهمة العامة تعيين “منظم للجمعيات العمومية” لتنظيم اجتماعات الجمعية العمومية لديها وفقاً للأحكام الواردة فيه، والذي نص على أن تلتزم الشركة عند تعيين “منظم الجمعية العمومية” بالتحقق من ترخيصه من قبل الهيئة لمزاولة هذا النشاط.
وأوضح القرار أنه يجوز للراغبين في الحصول على موافقة لمزاولة مهام منظم الجمعيات العمومية التقدم بطلب الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة مهام منظم الجمعيات العمومية من تاريخ العمل بهذا القرار، ووفقاً للأحكام الواردة به، حيث يبدأ سريان الموافقة الصادرة عن الهيئة خلال العام 2024 ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2025.
وحدد الملحق الخاص بالقرار، التزامين لتعيين الشركة لمنظم الجمعيات العمومية، و5 شروط لموافقة الهيئة، وتضمنت الالتزامات «أن يكون منظم الجمعيات العمومية حاصلاً على موافقة الهيئة وفقاً لأحكام القرار، وأن تبرم الشركة مع منظم الجمعيات العمومية اتفاقاً يُوضَّح فيه على وجه التحديد المهام والالتزامات المرتبطة بالجمعية العمومية والتي تم تعيينه بشأنها».
ويشترط للموافقة على مزاولة الجهة لمهام منظم الجمعيات العمومية أن تكون مستوفية لأحد الأشكال القانونية التالية: شخصاً اعتبارياً مؤسساً داخل دولة أو فرع شركة أجنبية مؤسسة بالدولة، وجهة مرخصة للعمل في إحدى المناطق الحرة المالية في الدولة على أن تلتزم بالحصول على المتطلبات القانونية اللازمة بشأن مزاولة المهام داخل الدولة كموافقة مجلس الوزراء، ومزاولة النشاط من خلال مقرها في المنطقة الحرة المالية أو داخل الدولة، وتقديم ما يثبت عدم ممانعة السلطة الرقابية في المنطقة الحرة المالية على قيامها بمزاولة مهام المنظم خارج نطاق اختصاص المنطقة الحرة المالية بالإضافة إلى أي شروط أو متطلبات أخرى تضعها الهيئة.
وتضمنت الشروط أيضاً «أن يكون لديها خبرة لا تقل عن (3) سنوات في هذا المجال، وعدد (4) موظفين للقيام بإدارة الجمعية العمومية الواحدة، وأن يكون أحد موظفيها لديه خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال تقنية المعلومات والبرمجة، وتوفير نظام إلكتروني متكامل على أن يكون متضمناً لنظم أمن وحماية المعلومات لمواجهة وإدارة المخاطر السيبرانية، وتقديم إقرار يفيد اطلاعه والتزامه بكافة أحكام قانون الشركات ودليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وأي تعليمات تصدر من الهيئة بشأن اجتماعات الجمعية العمومية».
وحول طلب الموافقة، حدد الملحق بالقرار 5 بنود ومعايير أهمها: «تقدم الجهة الراغبة بمزاولة مهام منظم الجمعيات العمومية طلباً للهيئة وفقاً للنموذج المعد من الهيئة مشفوعاً بالمستندات والمعلومات المؤيدة للطلب، وما يؤكد استيفاء الجهة لشروط الموافقة، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (30) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً»، وتكون مدة الموافقة سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الموافقة وتجدد سنوياً بحد أقصى خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الموافقة، كما وحدد الملحق أيضاً اشتراطات ومعايير خاصة لطلبات إلغاء الموافقة.