ونصّ المرسوم على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم منطقة حرة معنية بتقنيات الاتصال في مدينة كلباء بإمارة الشارقة، وتسمى “منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال (هيئة منطقة حرة)”، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ويُحدد موقعها وحدودها ومساحتها الجغرافية بقرار من حاكم الشارقة.
كما نصّ المرسوم على أن يُعتمد مسمى المنطقة باللغة الإنجليزية كالتالي: “Sharjah Communication Technologies “Free Zone” وتُعرف اختصاراً بـ”COMTECH”.
وتهدف المنطقة، بحسب المرسوم، إلى تعزيز مكانة الإمارة في مجال تقنيات الاتصال والمساهمة في بناء اقتصادها، وأن تكون مركزا جاذبا للاستثمارات والشراكات والكفاءات المتميزة في تقنيات الاتصال، ودعم وتشجيع منظومة تقنيات الاتصال للارتقاء بمكانة الإمارة كواجهة عالمية في ذات المجال، وتوفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار في مجال التحول التقني والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل، ودعم الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجالات التقنيات ومراكز المعلومات والذكاء الاصطناعي، والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية واستقطاب الكفاءات العالمية التي تعمل في مجال تقنيات الاتصال.
وبموجب المرسوم، فإنه مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يكون للمنطقة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة مجموعة من الاختصاصات تتضمن اقتراح التشريعات والسياسات العامة والخطط الإستراتيجية الخاصة بها، وفقا لأفضل المعايير والممارسات المعتمدة وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، واتخاذ الإجراءات والتدابير كافة اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات التي تختص بها، وتطوير وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المرتبطة بتقنيات الاتصال في الإمارة، والترخيص للشركات الراغبة في العمل في تمديدات الكوابل البحرية والبرية المتعلقة بتقنيات الاتصال، وتوفير مراكز بيانات للشركات العاملة فيها وتزويد الشركات – بطلب منها- بالموظفين الفنيين والإداريين والحرفيين أو أي نوع آخر من الموظفين حسب طبيعة عمل الشركة وذلك طبقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها مع المنطقة.
كما تتضمن اختصاصات المنطقة وفقا للمرسوم الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها، وإبرام مذكرات التفاهم والشراكات والاتفاقيات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بعد اعتمادها من المجلس، وشراء واستئجار وتملُّك الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة مهامّها، والاستثمار في كافة المجالات بما تسمح به التشريعات والنظم السارية، وأية اختصاصات أخرى تُكلّف بها المنطقة من الحاكم أو المجلس.
وبحسب المرسوم تعمل المنطقة تحت إشراف رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ويُعيّن مدير لها بقرار من الحاكم أو المجلس –حسب مقتضى الحال- ويُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقا لهيكلها التنظيمي، وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المنطقة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص اقتراح السياسة العامة للمنطقة ثم عرضها على الرئيس لإقرارها من المجلس، والإشراف على تنفيذ برامج ومشروعات المنطقة بعد اعتمادها من الرئيس، ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المنطقة والعاملين فيها، وإعداد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية وعرضها على الرئيس لاعتمادها بعد إقرارها من المجلس، والإشراف على سير العمل في المنطقة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذ الصرف من ميزانية المنطقة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها المنطقة بعد اعتمادها من الرئيس وإقرارها من المجلس.
وتتضمن اختصاصات وصلاحيات مدير المنطقة، وفقا للمرسوم، مباشرة التصرفات القانونية كافة التي يقتضيها حسن قيام المنطقة بعملها في حدود ما يسمح به القانون، واقتراح الهيكل التنظيمي وعرضه على الرئيس لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وتعيين الموظفين لإدارة وتشغيل المنطقة وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم بعد موافقة الرئيس، والتنسيق مع السُّلُطات/ الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية وغيرها من المناطق الحرة بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشئت المنطقة من أجلها، وتفويض بعض صلاحياته وسلطاته إلى كبار موظفي المنطقة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة، وتمثيل المنطقة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل المنطقة أمام القضاء، ورفع تقارير دورية عن أعمال المنطقة إلى الرئيس، وأي مهام أخرى يُكلّف بها من الرئيس.
ونصّ المرسوم على أن يصدر الهيكل التنظيمي للمنطقة بمرسوم أميري، بناء على عرض الرئيس وموافقة المجلس إلى جانب عدد من المواد المتعلقة بالموارد المالية والموازنة السنوية والإعفاءات وصلاحية التفتيش والاستثناء من القوانين والرسوم والغرامات، وعدم المسؤولية عن المديونية، والنفاذ والنشر.