صحة وتغذية

وزارة تنمية المجتمع تؤهل 20 اختصاصي حماية طفل “للضبط القضائي”

وام/ نظمت وزارة تنمية المجتمع دورة تدريبية لمنح اختصاصيي حماية الطفل صفة “مأموري الضبط القضائي” استهدفت 20 اختصاصيا في حماية الطفل من الوزارة وهيئة تنمية المجتمع ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال كانطلاقة للبرنامج التدريبي لاختصاصيي حماية الطفل على مستوى مؤسسات الدولة تحقيقا للحماية الاجتماعية اللازمة للأطفال وفق اشتراطات مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل “وديمة”.

وركزت الدورة على مجموعة محاور أساسية وهي الطبيعة القانونية ونشاطات الضبط القضائي أحكام الضبطية القضائية وصلاحيات مأمور الضبط القضائي وإجراءات الضبط القضائي في القانون الجزائي وقانون حقوق الطفل.

ويتضح دور اختصاصي حماية الطفل عند القيام بمهام عمله في حال ثبت له وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية بالاتفاق مع ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل “الضرر البسيط” أو مبادرته إلى إخراج الطفل من المكان الموجود فيه في حالة وقوع ضرر بليغ عليه ووضعه بمكان آمن يضمن حمايته وفقا لتقديره لمستوى الخطر المحدق به وتحت مسئوليته الشخصية.

وتتجلى أهمية الضبطية القضائية في انعكاسها بصورة مباشرة على أمن وسلامة الطفل كونها تقنن الإجراءات الخاصة بالتدخل لحماية الأطفال المعرضين للإساءة سواء كان الضرر الواقع على الطفل بسيطا أو بليغا باعتبارهم أحد رجالات الضبطية القضائية الذين منحهم المشرع الاماراتي صفة الضبط النوعي المحدد للجرائم الواقعة على الطفل.

وأكدت إيمان حارب الفلاحي مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع الحرص على إيجاد وحدات لحماية الطفل في مختلف المؤسسات على مستوى الدولة لاسيما في الجهات التي تتعامل بصورة مباشرة مع الطفل …مشيرة إلى أن أثر تلك المؤسسات يتضح من خلال إنشاء وحدة حماية الطفل وتعيين اختصاصيين بها ومن ثم تمريرهم ببرنامج تأهيلي تخصصي شامل تقوم عليه وزارة تنمية المجتمع.

وقالت الفلاحي إن المرحلة التالية من البرنامج التخصصي الذي تتبناه الوزارة يتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية ويستهدف جميع مأموري الضبط القضائي في مختلف المؤسسات على مستوى الدولة بما يضمن تنفيذهم للمهام المخولين بها وفق الآليات والضوابط المنصوص عليها بالقانون واللائحة.

وتطرقت إيمان حارب الفلاحي إلى الاشتراطات الواردة بالمادة /9/ من اللائحة التنفيذية الواجب توافرها في اختصاصي حماية الطفل وهي أن يكون من مواطني الدولة وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في العلوم الاجتماعية أو النفسية أو الأسرة والطفولة أو حاصلا على دبلوم في الاختصاصات المذكورة مع خبرة لا تقل عن 3 أعوام في مجال حماية الطفل كما يشترط في اختصاصي حماية الطفل في وزارة الداخلية أن يكون حاصلا على مؤهل في القانون أو العلوم الشرطية أو دبلوم مع خبرة لا تقل عن /3/ سنوات في مجال حماية الطفل وأخيرا أن يجتاز البرنامج التدريبي المعتمد بالوزارة لتأهيل اختصاصي حماية الطفل.وام/منيرة السميطي/إسلامة الحسين

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى