أخبار رئيسية

محمد بن راشد يصدر قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في إمارة دبي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (6) لسنة 2025، بشأن تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في إمارة دبي، بهدف مواءمة تخصيص الأراضي الحكومية مع خطة دبي الحضرية 2040، وترشيد استخداماتها وحوكمتها، وتأكيد الاستفادة المثلى منها، وتوفير الأراضي الحكومية اللازمة لتمكين الجهات العامة من القيام بالاختصاصات المنوطة بها، وتنظيم عمليات التخصيص وفق آلية ومعايير واضحة ومحددة، وتأكيد الانتفاع بتلك الأراضي للأغراض المحددة لها.
وحدّد القانون حالات واشتراطات تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة، والتي عرّفها بأنها الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الحكومية المحلية.

كذلك أوضح القانون أغراض تخصيص الأرض الحكومية لصالح الجهة العامة وتشمل تمكين الجهة العامة من تقديم الخدمات العامة المرجُوّة منها ومُزاولة الاختصاصات والأنشطة والأعمال المنوطة بها بمُوجب التشريعات المُنشِئة لها أو المُنظِّمة لأعمالها، إضافة إلى إقامة المقار والمرافق العامة اللازمة لها لتنفيذ الخدمات والأعمال والمهام المنوطة بها قانوناً.
كذلك، فصّل القانون اختصاصات بلدية دبي في هذا الشأن، والتي تتولاها بمراعاة أحكام القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، ومن أهم تلك الاختصاصات، تسلم طلبات تخصيص الأراضي الحُكوميّة من الجهات العامة، ودراستها وتقييم مدى الحاجة الفعلية لهذه الأراضي وفقاً لمعايير التخصيص المنصوص عليها في هذا القانون، وتحديد مواقع ومساحات الأراضي الحُكوميّة المطلوب تخصيصها.
أيضاً، تشمل اختصاصات البلدية إصدار الخرائط الموقعية للأراضي الحُكوميّة التي يتم تخصيصها للجهات العامة، وإنشاء سجل خاص تُدوّن فيه جميع البيانات والمعلومات المُتعلِّقة بالأراضي الحُكوميّة المُخصّصة للجهات العامة في إمارة دبي، والتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك لتوحيد البيانات والمعلومات المُدرجة في السِّجل العائد لها مع البيانات والمعلومات التي ستُدوّن في سجل البلدية.
وأجاز القانون رقم (6) لسنة 2025 لبلدية دبي استرداد الأرض الحكومية المُخصّصة للجهة العامة، أو تغيير أو تعديل موقع هذه الأرض، والطلب من الجهة العامة إزالة ما عليها من إنشاءات، في حال توفُّر أي سبب من أسباب استرداد الأراضي الحُكوميّة المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات السارية، أو اقتضت مُتطلّبات أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي في الإمارة ذلك الاسترداد أو التغيير أو التعديل، كما حدد القانون الحالات التي يجوز فيها لبلدية دبي استرداد الأرض الحكومية المُخصّصة.
وتضمّن القانون معايير تخصيص الأرض الحكومية والتي أوردها ضمن معايير عامة تشمل مدى الحاجة الفعلية الماسة والعاجلة للأرض الحُكوميّة، بما في ذلك الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وغيرها، إضافة إلى مدى توفُّر أرض حُكوميّة مُتاحة للتخصيص، ومدى أهمّية الغرض من تخصيص تلك الأرض، فيما شملت المعايير التخطيطية الظروف والاحتياجات المعنية بالمقار المكتبية، والخدمات والمرافق العامة، والأراضي الصناعية الاستثمارية، كل على حدة.
ويُصدر سموّ رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

المصدر : وكالة أنباء الإمارات
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى