قانون لحماية المريض النفسي في مصر
وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة الاثنين، نهائياً على مشروع حكومي بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009. وأقر المجلس، التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.
ويحدد القانون الجديد لرعاية المريض النفسي، ضمن بنوده بشكل أساسي ضوابط وشروط استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية؛ لمواجهة الوصمة، والصورة الذهنية السلبية للعلاج النفسي، علاوة على حماية المهنة من “الدخلاء” غير المتخصصين الذين يعملون في عيادات للعلاج النفسي عديدة.
ويقضي القانون بإنشاء مركز قومي للصحة النفسية يتولى إجراء تدريبات واختبارات للمعالج النفسي، ويحدد عقوبات بحق المخالفين تصل للسجن عشرة أعوام وغرامة مليون جنيه
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أن مشروع القانون يحافظ على حقوق المريض النفسي من حيث نوعية وطريقة العلاج ومؤهلات الطبيب المعالج، إضافة إلى حماية المهنة من الدخلاء غير المتخصصين الذين يعملون في عيادات للعلاج النفسي عديدة.