مرئيات

زكاة المال المدخر

هل هناك زكاة على المال المدخر للأبناء لينتفعوا به عندما يكبرون؟
نعم، تجب الزكاة في هذا المال المدخر، ويبدأ حساب الحول في اليوم الذي وهبتهم ذلك المال وكان يبلغ نصاباً، وهو ما يساوي قيمته 85 غراماً من الذهب، فإذا مر عليه حول هجري كامل، وكان يساوي نصاباً فأكثر، وجبت فيه الزكاة، وزكاته: (2.5%) وأما إذا لم يبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه. وهذا مذهب جمهور الأئمة: مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة: 1- قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا). فالزكاة واجبة في المال، فهي عبادة مالية تجب متى توافرت شروطها، كملك النصاب، ومرور الحول.
2- قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: (أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) رواه البخاري. فأوجب الزكاة في المال على الغني، وهذا عام يشمل الصبي إن كان له مال.
3- ما رواه الترمذي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: (أَلا مَنْ وَلِيَ يَتِيماً لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ)، وهو وإن ضعفه النووي في المجموع، وقد ثبت ذلك من قول عمر رضي الله عنه، رواه عنه البيهقي وقال: إسناده صحيح. وأقره النووي على تصحيحه كما في «المجموع».
4- وكذلك روي هذا عن علي وابن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله عنهم في «المجموع». ويتولى ولي الصغار إخراج الزكاة عنهم كلما حال عليه الحول، ولا ينتظر بلوغ الصبي وذهب الحنفية إلى أن الزكاة لا تجب في مال الصبي، كما لا تجب عليه سائر العبادات؛ كالصلاة والصيام، غير أنه أوجب عليه زكاة الزروع وزكاة الفطر. والله تعالى أعلم.
زكاة الأرض الممنوحة من الدولة
يقول السائل: منحتني الدولة أرضاً تجارية منذ سنوات لكنني لم استفد منها لأن المنطقة برمتها ما زالت غير مأهولة بالإنشاءات ولم تُعمَّر بعد، فهل عليها زكاة؟ وكيف تزكى؟ وماذا بشأن السنوات الماضية؟
لا تجب الزكاة في الأرض الممنوحة حتى تباع، ويحول الحول على قيمتها أو يضم المبلغ إلى مال عند صاحبها، ويكون المجموع نصاباً فأكثر ويحول الحول، عندها تصبح الزكاة استحقاقاً، وإذا لم تجب الزكاة، فيجوز إخراجها، بل يندب دائماً أن نتصدق وننفق ونجود بما تفضل الله علينا أو ببعضه، فباب الخير والإحسان مفتوح على مصراعيه.
زكاة الفوائد الربوية
ما الحكم الشرعي بشأن زكاة رأس المال الذي ترتبت عليه فوائد ربوية وكيف يتم التصرف به؟
إذا كان المال المذكور مودعاً بقصد استجلاب الفوائد الربوية من تاريخ الإيداع، فإنه تجب الزكاة عن رأس المال عن كل سنة وهي ربع العشر ولو فني رأس المال به، لأن المال كان في يد صاحبه وباستطاعته أن يخرج عنه الزكاة عند حولان كل حول، أما الفوائد المترتبة عليه فإنها فوائد ربوية لا تُملكُ، بل يجب التخلص منها بصرفها في المصالح العامة للمسلمين. والله تعالى أعلم.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى