The53rd Eid Al Etihad Logo
أخبار الوطن

المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن رد الاعتبار وبشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022م، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، ناقش وأقر خلالها مشروعي قانونين اتحاديين بشأن رد الاعتبار، وبشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، بعد أن عدل واستحدث عددا من موادهما وبنودهما.

وفي بداية كلمته في الجلسة دعا الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الله عز وجل أن يتغمد المغفور له بإذن الله “الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان” بواسع رحمته ويجعل الفردوس الأعلى مثواه، مشيراً سموه أن “المغفور له بإذن الله” كان امتداداً للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان “طيب الله ثراه”، مؤكداً سموه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، جاء ليكون خير امتدادٍ لهما.

وقال سموه إن ما رأيناه من سلاسة وإجماع في انتقال السلطة، يؤكد نهج الحكم الرشيد في دولة الإمارات ، وعلى الرغم من حزن الشعب على رحيل المغفور له بإذن الله “الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان” إلا أن السعادة كانت كبيرة بالإجماع على انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، مضيفاً سموه بأن هذا أمر لا تجده في أماكن كثيرة ، ويجب علينا جميعاً من سلطات تشريعية وتنفيذية أن نبذل كل ما لدينا للمحافظة على هذه القيم الأصيلة الموجودة لدى المجتمع الإماراتي، وتحقيق طموح قيادتنا الرشيدة وتطلعاتها.

وقال معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي “إننا نشاطركم العزاء فعزاء أهل الإمارات بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، هو عزاء للجميع وللأمتين العربية والإسلامية”.

وأضاف معاليه “إن ما أشرتم إليه سموكم من نموذج في سلاسة انتقال الحكم، هو نموذج نعتز به في دولة الإمارات وهو نموذج مترسخ بين الأسر على امتداد هذه الدولة، ونفاخر به وهو مصدر قوتنا واستقرارنا، وأن ثقة أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، كما أشار لذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بأنها ثقة ممتدة من ثقتا في القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وما أرساه في الحكم، وهي قيم لأبناء الإمارات ممتدة من الإرث القيم الذي تركه لنا المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه”.

وقال معالي رئيس المجلس “نحن ولله الحمد في هذا البلد ننعم بنعمة القيادة وحكمتها، ونعي هذه المسؤولية وقيمة القيادة، ونحن مشاركون يدا بيد في النهوض بكافة ما هو ملقى علينا من مسؤوليات ونتمنى التوفيق والسداد لخدمة وطننا الغالي”.

بعد ذلك وافق المجلس على مشروع قانون رد الاعتبار الذي يهدف إلى الإسراع في اندماج المحكوم عليهم في المجتمع، وتسهيل حصول المحكوم عليهم على شهادة بحث الحالة الجنائية الخالية من السوابق، وتسهيل الحصول على الوظائف، وتطبيق فكرة الرعاية اللاحقة للمحكوم عليهم.

ونظم مشروع قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار إجراءات حصول المحكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة لرد اعتباره القانوني، وذلك بتحديد ثلاث أمور وهي: الجرائم التي يجوز رد الاعتبار القانوني فيها، والجهة القضائية المختصة برد الاعتبار القانوني، ومواعيد رد الاعتبار القانوني.

كما نظم إجراءات رد الاعتبار القضائي وذلك بتحديد الجرائم التي يجوز رد الاعتبار فيها وإجراءات رد الاعتبار والجهة القضائية المختصة برد الاعتبار، بالإضافة إلى ذلك تضمن مشروع القانون تفويضاً تشريعياً لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحدد الجرائم المقلقة والتي يتم رد الاعتبار القضائي بشأنها، ثم نظم الشروط العامة لرد الاعتبار ومدده وإجراءاته العامة، وصلاحيات المحكمة عند نظر رد الاعتبار وحالات إلغاء رد الاعتبار، وآثاره، وأخيراً الأحكام الختامية.

ويلغي مشروع القانون الاتحادي الجديد في شأن رد الاعتبار، القانون رقم /36/ لسنة 1992 في شأن رد الاعتبار ويحل محله.

واستحدث مشروع القانون تنظيماً جديداً يمنح المحكوم عليه بعقوبة جنحة أو جناية مخلة بالشرف والأمانة فرصة لإزالة الآثار المستقبلية للحكم الصادر بحقه، وذلك بتنظيم نوعين من الأحكام، أولهما أحكاماً موضوعية تتناول تحديد شروط طالب رد الاعتبار والجرائم التي يجوز فيها رد الاعتبار، ثانيها أحكاماً إجرائية تحدد المسار الإجرائي لحصول المحكوم عليه على رد اعتباره.

ونصت مادة نطاق السريان على أنه يرد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في حنحة أو جناية وفقا لأحكام هذا القانون، في حين صنف مشروع القانون رد الاعتبار وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو الآتي: رد الاعتبار القانوني، ورد الاعتبار القضائي.

وأضاف المجلس تعريف “الطالب” وهو الشخص المحكوم عليه والذي يتقدم بطلب رد الاعتبار.

ونصت مادة “رد الاعتبار القانوني” على ما يلي : مع مراعاة أحكام المادة /4/ من هذا القانون، تصدر النيابة العامة قراراً برد الاعتبار القانوني إذا صدر بحق المحكوم عليه حكم بالإدانة في جنحة غير مقلقة، وتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدر عفو عنها، وإذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو سقطت العقوبة بمضي المدة فيتم رد اعتباره القانوني بعد مضي مدة ستة أشهر من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.

كما نصت مادة “رد الاعتبار القضائي” على ما يلي : 1.مع مراعاة أحكام المادة /3/ من هذا القانون، يرد الاعتبار القضائي بحكم من المحكمة المختصة في الجرائم الواردة أدناه، على أن يكون قد انقضى من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها إحدى المدد الأتية: ‌أ.ستة أشهر في الجنايات غير المقلقة.

‌ب.سنة في الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف والأمانة.

‌ج.سنتين في الجنايات الماسة بأمن الدولة.

‌د.تضاعف المدد المذكورة في هذا البند في حالتي الحكم بالعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.

2.يصدر بتحديد المحكمة المختصة، المشار إليها في البند /1/ من هذه المادة، قرار من وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية المحلية بحسب الأحوال.

3.تحدد الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة من قبل لجنة خاصة تشكل بقرار من مجلس الوزراء يحدد اختصاصاتها وآلية عملها واعتماد توصياتها، بناءً على اقتراح وزير الداخلية تضم في عضويتها الجهات المعنية في الدولة.

ووفق مشروع القانون فإن صلاحيات المحكمة عند نظر طلب رد الاعتبار القضائي كما يلي: 1. للمحكمة المختصة عند نظر طلب رد الاعتبار سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

2. تحكم المحكمة برد الاعتبار القضائي متى توافرت شروطه إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

ونصت مادة “رفض طلب رد الاعتبار” على ما يلي: إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الرفض، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.

المادة /14/ وحدد مشروع القانون السوابق التي لا تتطلب رد الاعتبار، وبين أنه ولغاية تطبيق أحكام هذا القانون لا تعتبر الأحكام الصادرة في الجرائم التالية سوابق يقتضي معها طلب رد الاعتبار: 1.الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها على عدم اعتبارها من السوابق الجرمية.

2.الجرائم التي تكون عقوبتها المقررة في القانون أو العقوبة المحكوم بها غير مقيدة للحرية أو بالغرامة فقط.

3.جرائم الأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح.

4.الجرائم الصادر بشأنها أحكام بوقف التنفيذ.

5.الجرائم الصادر بها أمر جزائي.

6.الجرائم المنتهية بالصلح الجزائي أو التصالح الجزائي.

وحسب مشروع القانون يُلغى القانون الاتحادي رقم /36/ لسنة 1992 في شأن رد الاعتبار، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها قبل سريان أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، الذي يهدف إلى مواكبة تطوير البنية التشريعية في الدولة، وإيجاد حلول تشريعية لما أسفر عنه التطبيق العملي للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين من بعض التحديات.

وعرف مشروع القانون “الحدث الجانح” بأنه الطفل الذي يرتكب جريمة معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أي قانون آخر.

كما عرف “الحدث المعرض للجنوح” بأنه الطفل الذي قد تتعرض سلامته الأخلاقية أو الجنسية أو الجسدية أو النفسية أو العقلية أو الفكرية أو التربوية للخطر الذي قد يؤدي إلى اعتباره حدثاً جانحاً.

وبين مشروع القانون أنه تسري على الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح التدابير والأحكام المقررة في هذا القانون.

وحسب مشروع القانون فإنه تحسب السن في تطبيق أحكام هذا القانون بالتقويم الميلادي، وتثبُت السن بوثيقة رسمية فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحكمة طبيباً مختصاً لتقديره بالوسائل الفنية.

وتناول مشروع القانون المسؤولية الجزائية بحيث لا يسأل جزائياً الحدث الجانح الذي لم يبلغ سن /12/ الثانية عشر عاماً وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه قانوناً، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر باتخاذ التدابير الإدارية المناسبة المنصوص عليها في هذا القانون لحالة الحدث الجانح الذي لم يبلغ السن المقررة بموجب هذه المادة إذا رأت ضرورة لذلك.

وفيما يخص الحدث الجانح قبل بلوغ السادسة عشر، فإنه إذا ارتكب الحدث الجانح الذي بلغ سن /12/ الثانية عشر عاماً ولم يبلغ سن /16/ السادسة عشر عاماً جريمة معاقباً عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أيّ قانون آخر، حكمت المحكمة باتخاذ ما تراه من التدابير القضائية المنصوص عليها في هذا القانون.

أما الحدث الجانح بعد بلوغ السادسة عشر فإذا ارتكب الحدث الجانح الذي بلغ سن /16/ السادسة عشر عاماً جريمة معاقباً عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أيّ قانون آخر، جاز للمحكمة أن تحكم باتخاذ ما تراه من التدابير القضائية المنصوص عليها في هذا القانون بدلاً من العقوبات المقررة.

ونصت مادة “قواعد الحكم على الحدث الجانح” على ما يلي: في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث الجانح بالعقوبة الجزائية تطبق بحقه القواعد الآتية: 1.لا يحكم على الحدث الجانح بعقوبة الإعدام أو السجن.

2.تستبدل بعقوبتي الإعدام أو السجن التي ارتكبها الحدث الجانح عقوبة الحبس مدة لا تزيد على /10/ عشر سنوات.

3.لا يجوز أن تزيد مدة عقوبة الحبس التي يحكم بها على الحدث الجانح عن نصف الحد الأقصى المقرر للعقوبة الأصلية.

وفي جميع الأحوال، تنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث الجانح طبقاً لهذه المادة في مؤسسة الأحداث، وإذا أتم الحدث الجانح سن /18/ الثامنة عشر عاماً وما زالت لديه مدة متبقية ينقل إلى المنشأة أو المؤسسة العقابية لتنفيذ بقية العقوبة.

وحدد مشروع القانون قواعد الحكم على الحدث الجانح، بأنه في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث الجانح بالعقوبة الجزائية تطبق بحقه القواعد الآتية: لا يحكم على الحدث الجانح بعقوبة الإعدام أو السجن، وتستبدل بعقوبتي الإعدام أو السجن التي ارتكبها الحدث الجانح عقوبة الحبس مدة لا تزيد على /10/ عشر سنوات، ولا يجوز أن تزيد مدة عقوبة الحبس التي يحكم بها على الحدث الجانح عن نصف الحد الأقصى المقرر للعقوبة الأصلية، وفي جميع الأحوال، تنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث الجانح طبقاً لهذه المادة في مؤسسة الأحداث، وإذا أتم الحدث الجانح سن /18/ الثامنة عشر عاماً وما زالت لديه مدة متبقية ينقل إلى المنشأة أو المؤسسة العقابية لتنفيذ بقية العقوبة.

أما المراقبة الإلكترونية فإنه يجوز للمحكمة أن تضع الحدث الجانح تحت المراقبة الإلكترونية لمنعه من ارتياد الأماكن التي يثبت أن تردده عليها له تأثير في جنوحه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي تكون فيها المراقبة إلزامية، ومدة وإجراءات تنفيذ ومتابعة هذا التدبير.

ونصت مادة “الخدمة المجتمعية” على أنه يجوز للمحكمة أن تقرر تكليف الحدث الجانح الذي بلغ سن السادسة عشر عاماً، بأداء خدمة مجتمعية خلال مدة زمنية محددة ولعدد من الساعات اليومية، وإذا لم يقم الحدث الجانح بها أو تخلف عن إتمامها يجوز للمحكمة أن تقرر ما تراه مناسباً من التدابير المذكورة في هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخدمة المجتمعية وأماكن تأديتها ومدتها والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا التدبير.

كما أن مادة “التدريب المهني” نصت على ما يلي :يكون الإلزام بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالحدث الجانح إلى الجهات أو المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لمدة لا تجاوز /3/ ثلاث سنوات، وإذا لم يقم الحدث الجانح بالتدريب المهني أو تخلف عن إتمامه يجوز للمحكمة أن تقرر ما تراه مناسباً من التدابير المذكورة في هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا التدبير.

وبينت مادة “الإيداع في منشأة صحية” أن للمحكمة إذا تبين لها أن جنوح الحدث راجع إلى مرض عقلي أو نفسي، أن تأمر بوضعه في مأوى علاجي أو منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض إلى أن يتم شفاؤه، وتقرر المحكمة إخلاء سبيل الحدث الجانح بعد ذلك بناءً على تقارير دورية للأطباء المشرفين على علاجه.

واستحدث المجلس مادة بعنوان “الإيداع في المركز الوطني للمناصحة” نصت على ما يلي: للمحكمة أن تأمر بإيداع الحدث الجانح المحكوم بخطورته الإرهابية في المركز الوطني للمناصحة، وتقرر المحكمة الإفراج أو استمرار الإيداع للحدث الجانح بناءً على التقارير الدورية التي يقدمها المركز للمحكمة.

كما استحدث المجلس بندا على مادة “محاكمة الحدث” ينص على ما يلي: ولا تجري محاكمة الحدث الجانح في جرائم الجنايات إلا بحضور محامي، فإذا لم يوكل الولي محامياً عن الحدث ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهده على النحو المبين في قانون الإجراءات الجزائية.

ونصت المادة على ما يلي: تجرى محاكمة الحدث الجانح في غير علانية وبحضور اختصاصي الطفل، ولا يجوز أن يحضرها إلا وليه والشهود والمحامون ومن تأذن له المحكمة بالحضور، وللمحكمة القيام بإجراءات المحاكمة باستخدام وسائل تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، وللمحكمة إعفاء الحدث الجانح من حضور المحاكمة بنفسه وأن تقرر سماع الشهود في غير حضوره إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث الجانح بما تم في غيبته من إجراءات، ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

وفي مادة “التدابير الإدارية” حيث يجوز للشرطة توقيع التدابير الإدارية على الحدث المعرض للجنوح، استحدث المجلس بند ” المراقبة الإلكترونية لمنعه من ارتياد أماكن محددة، أو تحديد ساعات الخروج”، والتدابير الإدارية هي: التسليم إلى الولي، والإلزام بواجبات معينة، والإحالة إلى منشآت صحية أو متخصصة، والإحالة إلى مؤسسة الأحداث.

كما نصت المادة على أن اللائحة التنفيذية تحدد لهذا القانون تحدد الشروط والضوابط الخاصة بهذه التدابير الإدارية وإجراءات التظلم والأحوال التي يجوز فيها تعديل التدبير الإداري.

وحسب مشروع القانون تصدُر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع وزير العدل، خلال /3/ ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

وفي مادة الإلغاءات، يُلغى القانون الاتحادي رقم /9/ لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة قبل سريان أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

وغلظ مشروع القانون العقوبات بحيث لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر، ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن /5000/ خمسة آلاف درهم ولا تزيد على /30000/ ثلاثين ألف درهم كل من سلم إليه الحدث وامتنع عن تقديمه إلى الجهات المختصة عند طلبه أو امتنع متعمداً عن متابعة برامج الرعاية اللاحقة.

كما يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن /50000/ خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من آوى حدثاً جانحاً خلافاً لحكم قضائي صادر بحقه أو حرضه على مخالفته أو ساعده على ذلك.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن /50000/ خمسين ألف درهم كل من عرض حدثاً لإحدى حالات الجنوح بأن ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأيّ وجه من الوجوه، ولو لم تتحقق حالة الجنوح قانوناً، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن /100000/ مائة ألف درهم كل من أعد حدثاً لارتكاب جريمة أو القيام بعمل من الأعمال التحضيرية أو المسهلة أو المتممة لارتكابها أو حرضه عليها ولو لم يرتكبها الحدث فعلاً، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن /3/ ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن /200000/ مائتين ألف درهم إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن /5/ خمس سنوات إذا ارتكب هذه الأفعال مع أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة، ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا كان الجاني ولياً للطفل، وتتعدد العقوبة بتعدد الأطفال.

كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن /50000/ خمسين ألف درهم كل من نشر بغير إذن اسم وصور الحدث الجانح أو نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في أيّ وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو التواصل الاجتماعي وبأيّ طريقة كانت، ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن /10000/ عشرة آلاف درهم كل من أعاق أو منع العاملين بمؤسسة الأحداث من القيام بمهامهم أو عرقل عملهم دون سند من القانون.

ونص مشروع القانون على أنه ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يُعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من يخالف اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ووفق مشروع القانون يكون للموظفين الذين يعملون في مؤسسة الأحداث صفة الضبط القضائي فيما يختص بجنوح الأحداث، وتتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهة المعنية وضع البرامج والسياسات اللازمة للرعاية اللاحقة للأحداث ودمجهم في المجتمع وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بمخالفة برامج وسياسات الرعاية اللاحقة.

وحسب مشروع القانون يُلغى القانون الاتحادي رقم /9/ لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة قبل سريان أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد /3/ ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

المصدر : وكالة أنباء الإمارات

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى