أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة التحايل على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة .
وأشارت النيابة العامة من خلال تغريدة اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي إلى المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية و التي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن /500,000/ خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على /2,000,000/ مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.
يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
المصدر- وكالة أنباء الإمارات