أهم الأحكام والتعديلات التي تضمنها القرار:
• غرامة إدارية قدرها 50 ألف درهم لكل من يقوم باستغلال الخدمات والمرافق المخصصة لمكتب شؤون الحجاج للدولة بالأراضي المقدسة دون تصريح من الهيئة.
• حظر مزاولة نشاط تنظيم رحلات الحج والعمرة دون الحصول على تصريح من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
• حظر تنظيم حج البدل أو الإعلان عنه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
أبوظبي-الوحدة:
أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عن صدور تعديلات جديدة في قرار نظام الحج والعمرة، والذي يتضمن أحكام متعلقة بمزاولة أنشطة تنظيم رحلات الحج والعمرة، وإجراءات الترخيص، والغرامات المتعلقة بالمخالفات التي قد يرتكبها الأفراد أو الحملات أو المكاتب ذات الشأن، ويهدف القرار إلى تنظيم شؤون الحجاج وأداء مناسك العمرة، والضوابط اللازمة لمنح التراخيص لحملات الحج والعمرة وفقاً للأنظمة واللوائح النافذة ضمن اختصاصات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
وتضمن أهم التعديلات على القرار توقيع غرامة إدارية قدرها (50) خمسون ألف درهم على كل من يقوم باستغلال الخدمات والمرافق المخصصة لمكتب شؤون الحجاج لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأراضي المقدسة أو أثناء أداء المناسك دون الحصول على تصريح من الهيئة، كما يشترط القرار الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة قبل مزاولة نشاط تنظيم رحلات الحج أو العمرة أو تنظيم حج البدل أو الإعلان، بالإضافة إلى حظر تلقي طلبات الحج أو العمرة أو جمع التبرعات للحج أو العمرة بغير ترخيص من الهيئة.
يذكر أن مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات يعتبر الممثل الرسمي للدولة أثناء موسم الحج، ويقوم بتقديم وضمان جودة الخدمات المقدمة لحجاج الدولة، والتواصل مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية بشأن الأمور المتعلقة بشؤون حجاج الإمارات بموسم الحج، ومتابعة أداء الشركات المتعهدة بمقرات الحملات في الأراضي المقدسة.