أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية القرار رقم/17/ لسنة 2022 بتعديل القرار رقم /30/ سنة 2020 بشأن نظام التأمين الصحي في حكومة عجمان على أن يعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية للإمارة.
يأتي القرار بناء على ما عرضه مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بشأن تعديل نظام التأمين الصحي في حكومة عجمان، وبعد العرض على لجنة التشريعات في الإمارة.
و نصت المادة الأولى من القرار على استبدال نص المادة /2/ من القرار رقم /30/ لسنة 2020 و التي تشمل نطاق نظام التأمين الصحي بحيث يطبق النظام على كافة موظفي الجهات الحكومية المحلية في إمارة عجمان والتي يسري في شأنها المرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 2017 بشأن اصدار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان ولائحته التنفيذية، ويستثنى من ذلك الموظف المعين بعقد مؤقت كما يسري التطبيق على أي جهة أخرى خلاف الجهات الواردة بما يقرر المشرع بالتشريع المحلي الصادر بإنشائها أو بإعادة تنظيمها، إخضاع موظفيها لأحكام القانون.
وأجاز القرار إضافة أي جهة داخل إمارة عجمان ليشملها نظام التأمين بموافقة كتابية من ممثل الحاكم، بناء على توصية دائرة الموارد البشرية، و يجوز بموافقة كتابية من ممثل الحاكم إضافة أي شخص لتشمله وثيقة التأمين وحسب التعليمات والتوجيهات التي تصدر منه في هذا الشأن.
و حددت المادة /1/ من القرار استبدال المادة /4/ من القرار رقم /30/ لسنة 2020 و التي تعنى بالمستفيدين من نظام التأمين، و تشمل أولا الموظف المواطن حيث يستحق الموظف المواطن وعائلته التأمين الصحي بموجب هذا النظام، ويستمر استحقاق أفراد عائلته للتأمين الصحي حتى انتهاء خدمة الموظف، أو انتهاء العلاقة الزوجية بالنسبة للزوج، أو عمل الابن أو بلوغه سن الواحد والعشرين سنة ميلادية، أيهما أسبق، بالنسبة للأولاد الذكور مالم يكن أحدهم مصابا بعاهة أو إعاقة تحول بينه وبين العمل بموجب شهادة من الجهات المختصة في الدولة، أو في حال عمل الابنة أو زواجها، مالم تترمل أو تتطلق.
و أوضح القرار أنه في جميع الأحوال يشترط ألا يكون المؤمن عليه مشمولا بأي نوع من أنواع التأمين الصحي لدى الحكومة.
ثانيا: الموظف غير المواطن و يشمل موظفي الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة ويحق له وزوجه و ثلاثة أبناء بحد أقصى وموظفي الدرجة الخامسة حتى الدرجة الثامنة ويحق له وزوجه والأبناء بحد أقصى “اثنين” وموظفي الدرجة التاسعة حتى الدرجة العاشرة يحق له وزوجه فقط وموظفي الدرجة الحادية عشرة حتى الدرجة الرابعة عشرة للموظف فقط وذلك وفقا لمجموعة من الشروط أهمها إصدار بطاقة تأمين صحي للموظف وعائلته بما يتوافق مع متطلبات إصدار الإقامات الصادرة عن السلطات المختصة في الدولة، بما في ذلك الموظفون الحاصلون على الإقامة الذهبية، وألا يكون المؤمن عليه مشمولا بأي من أنواع التأمين الصحي لأي جهة أخرى داخل الدولة، وألا يزيد عمر الأبناء عن /18/ عاما سواء كانوا ذكورا أم إناثا.
المصدر : وكالة أنباء الإمارات