أخبار الوطن

النيابة العامة للإمارات توضح عقوبة جريمة التحريض على عدم الانقياد للتشريعات

أبوظبي – الوحدة

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة جريمة التحريض على عدم الانقياد للتشريعات.   وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 27 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى التشريعات المعمول بها في الدولة.   ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة من خلال مركز الإعلام الجنائي “وعي”، لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى